رقم الفتوى (6309)
رقم الفتوى
رقم الفتوى
(6309)
موضوغ الفتوى :
النهي عن الحفلات ط§ظ„طھظ†ظƒط±ظٹط© للكبار والصغار
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
س: ما حكم عمل الحفلات التنكرية للكبار والصغار، وهي أن يقوم كل مشترك بارتداء ملابس معينة تخفي شكله الأساسي، بحيث يتنكر كحيوان أو طير أو شخص معروف من الممثلين أو المطربين، أو أحد شخصيات أفلام الكرتون… إلخ، وسيتم وضع أصباغ ملونة من الوجه والجسم، وأحيانًا لبس الباروكة. فما حكم الاشتراك بهذه الحفلات؟
س: ما حكم عمل الحفلات التنكرية للكبار والصغار، وهي أن يقوم كل مشترك بارتداء ملابس معينة تخفي شكله الأساسي، بحيث يتنكر كحيوان أو طير أو شخص معروف من الممثلين أو المطربين، أو أحد شخصيات أفلام الكرتون… إلخ، وسيتم وضع أصباغ ملونة من الوجه والجسم، وأحيانًا لبس الباروكة. فما حكم الاشتراك بهذه الحفلات؟
الجواب ..
هذه الحفلات التنكرية منكرة وبدعة ودعاية إلى اللهو والفساد، وفعل ما لا يجوز للصغار وللكبار من ارتداء الملابس الخاصة بهذه الحفلات التنكرية؛ فإن التشبه بالمطربين والممثلين حرام. فمن تشبه بقوم فهو منهم، ولا يجوز أيضًا التشبه بالحيوان والطير لمجرد اللهو واللعب والضحك وإضاعة الوقت. وتغيير الوجه والجسم بالأصباغ الملونة، فإنه من تغيير خلق الله تعالى. فالاشتراك في هذه الحفلات حرام. وحضورها إضاعة للوقت. والله أعلم.
وعلى ذلك يقاس الملابس التنكرية كزي خادمة أو طالبة أو شرطية لأنها من دواعي تحبيب الزنا للنفس ونشر الفساد ولما فيها من تقليد الغرب ومحاكاة التغريب والتشبه بالكفار