التصنيفات
الوظائف النسائية

طريقة تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية

(تنظيم عمل ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© في ظ…ط­ط§ظ„ بيع ط§ظ„ظ…ط³طھظ„ط²ظ…ط§طھ النسائية)
وزير العمل:
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1443هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، المتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قَصْر العمل في محال بيع المستلزمات ط§ظ„ظ†ط³ط§ط¦ظٹط© على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 4/ 1443هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، المتضمن في البند الثامن منه قَصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/ 7/ 1443هـ، المتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيرات لدى أصحاب العمل؛ باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة، يُقرَّر ما يأتي:
أولاً: يُقصد بمحال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محال بيع الملابس النسائية الداخلية ومحال بيع أدوات التجميل، سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها.

ثانياً: يُقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.

ثالثاً: يراعى في محال بيع المستلزمات النسائية ما يأتي:
1- يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويُمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
2- يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويُستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
3- يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفَّرة من قِبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.
4- يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.

رابعاً: يجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.

خامساً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان عاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).

سادساً: يجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار، وذلك خلال المدد الآتية:
1- ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية.
2- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل.
3- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
سابعاً: يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار.
ثامناً: يجب أن يُنظِّم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.

تاسعاً: توقف خدمات وزارة العمل كافّة عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل.

عاشراً: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية؛ ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

حادي عشر: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي القرار الوزاري رقم 793/ 1 وتاريخ 22/ 5/ 1443هـ وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.

ثاني عشر: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.
وزير العمل
عادل بن محمد فقيه

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هنا
سبحان الله و بحمده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.