بسـم الله الرحمـن الرحيـم
السلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث:
*لعن الله زوارات ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط±
*وفي حديث اخر كنت قد نهيتكم عن ط²ظٹط§ط±ط© القبور الا فزوروها
او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل هذان الحديثان صحيحان؟
وكيف نجمع بينهما ؟
وماهو حكم زيارة القبور خاصة للنساء؟
ولكم مني جزيل الشكر
السلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث:
*لعن الله زوارات القبور
*وفي حديث اخر كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها
او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل هذان الحديثان صحيحان؟
وكيف نجمع بينهما ؟
وماهو حكم زيارة القبور خاصة للنساء؟
ولكم مني جزيل الشكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أخيه ,, وهذا نقل من كلام العلماء لأسئلتكِ بارك الله فيكِ
أولاً صحة الأحاديث9240 – لعن الله زوارات القبور .
تحقيق الألباني
( صحيح ) انظر حديث رقم : 5109 في صحيح الجامع .
صحيح وضعيف الجامع الصغير (19/387)
عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا
مسلم /كتاب الجنائز /5/107 /1623
زيارة النساء للقبور
الفتوى رقم (1981)
س: سمعت من بعض المرشدين أن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز قطعيًا، وأخبرت زوجتي ووالدتي ولكن لم تقتنعا بذلك، أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن.
ج: زيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة بالنسبة للرجال، ومنها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد الرحال إليه، والزيارة الشرعية يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والعبرة والموعظة، وتذكر الموت وما وراءه من أهوال ونعيم أو عذاب، وإذا زار الرجل قبور المسلمين قال: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عمومًا ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها، وليست من السنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سائر القبور؛ لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ، ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور » ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » فخطابٌ للرجال فقط، وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وما روي عن عائشة رضي الله عنها في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم (2927)
س1: ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور، وبكاء النساء على القبور، ولطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن؟
ج1: أولًا: من السنة زيارة الرجال للقبور؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمره به، ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وأئمة المسلمين دون مخالف، فكان إجماعًا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها… » الحديث،
أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أصحاب السنن، وله شاهد من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم، فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع المؤنث، وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال، بتغليب صيغة الرجال، فحديث لعن زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور.
ثانيًا: بكاء النساء بصوت؛ نوع من النياحة، وهي من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك على القبور أم لا، وكذلك لطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن، من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب » (1) رواه مسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضًا أنه قال: « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » (2) رواه البخاري ومسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث (11 /101-102-103 )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال : « لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أهل السنن .
« رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوارات القبور » ؛ بتشديد الواو ، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة .
قوله : ( والمتخذين عليها المساجد ) ، هذا الشاهد من حديث ؛ أي : الذين يضعون عليها المساجد ، وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد ، صورتان :
1 – أن يتخذها مصلى يصلى عندها .
2 – بناء المساجد عليها .
قوله : ( والسرج ) جمع سراج ، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها .
وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور ، على أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة ، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعلة .
المناسبة للباب :
إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها ؛ فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها .
مسألة : ما هي الصلة بين الجملة الأولى : ( زائرات القبور ) ، والجملة الثانية ( المتخذين عليها المساجد والسرج ) ؟
الصلة بينهما ظاهرة : هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر ؛ فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج .
/
وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور ، وأنها من كبائر الذنوب ، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول : تحريم زيارة النساء للقبور ، بل إنها من كبائر الذنوب ؛ لهذا الحديث .
القول الثاني : كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه ؛ لحديث أم عطية : « نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا » .
القول الثالث : أنها تجوز زيارة النساء للقبور ؛ « لحديث المرأة : التي مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها وهي تبكي عند قبر ، فقال لها : ( اتقي الله واصبري ) . فقالت له : إليك عني ؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ، فانصرف الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها ، فقيل لها : هذا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فجاءت إليه تعتذر ؛ فلم يقبل عذرها ، وقال : ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى » ؛ فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة ، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر .
ولما ثبت في ( صحيح مسلم ) من حديث عائشة الطويل ، وفيه : « أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج إلى أهل البقيع في الليل ، واستغفر لهم ودعا لهم ، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره ، فخرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مختفيا عن عائشة ، وزار ودعا ورجع ، ثم »
« أخبرها الخبر ؛ فقالت : ما أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : ( قولي : السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » . . . . ) إلخ .
قالوا : فعلمها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاء زيارة القبور ، وتعليمه هذا دليل على الجواز .
ورأيت قولا رابعا : أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؛ فزوروها ؛ فإنها تذكركم الآخرة » ، وهذا عام للرجال والنساء .
« ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها ، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة : أليس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت : إنه أمر بها بعد ذلك » .
وهذا دليل على أنه منسوخ .
والصحيح القول الأول ، ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى : بأن الصريح منها غير صحيح ، والصحيح غير صريح ؛ فمن ذلك :
أولا : دعوى النسخ غير صحيحة ؛ لأنها لا تقبل إلا بشرطين :
1 – تعذر الجمع بين النصين ، والجمع هنا سهل وليس بمعتذر لأنه يمكن أن يقال : إن الخطاب في قوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؛ فزوروها » للرجال ، والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم : هل يدخل فيه
النساء أو لا ؟ وإذا قلنا بالدخول – وهو الصحيح – فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام بحكم يخالف العام ، وهنا نقول : قد خص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النساء من هذا الحكم ، فأمره بالزيارة للرجل فقط ؛ لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات ، وأيضا مما يبطل النسخ قوله : « لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ، ومن المعلوم أن قوله : « والمتخذين عليها المساجد والسرج » لا أحد يدعي أنه منسوخ ، والحديث واحد ؛ فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم ، وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ .
2 – العلم بالتأريخ ، وهنا لم نعلم التأريخ ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل :
كنت لعنت من زار القبور ، بل قال : كنت نهيتكم ، والنهي دون اللعن .
وأيضا قوله : ( كنت نهيتكم ) خطاب للرجال ، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء ؛ فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء ، إذا ؛ فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ .
وثانيا : وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة ؛ أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا ، لكنها أصيبت ، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها ، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند القبر ، ولهذا أمرها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تصبر ؛ لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة ، بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة ؛ فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة ، وإذا لم يكن صريحا ؛ فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح .
وأما « حديث عائشة ؛ فإنها قالت للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ماذا أقول ؟ فقال : ( قولي : السلام عليكم » ؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت ، أو إذا خرجت زائرة ؟ فهو محتمل ؛ فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة ؛ إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة ، وإذا كان ليس صريحا ؛ فلا يعارض الصريح .
وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما ؛ فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور ، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا ؛ لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور ؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه .
فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور ، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما ، ولهذا أجابته بالنسخ العام ، وقالت : إنه قد أمر بذلك ، ونحن وإن كنا نقول : إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم ؛ فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، على أنه روي عنها ؛ أنها قالت : ( لو شهدتك ما زرتك ) ، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له ؛ لأنها لم تشهد جنازته ، لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء ، وقال : إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها ، لكننا نبقى على الراوية الأولى الصحيحة ؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسخه ، وإذا فهمت هي ؛ فلا يعارض بقولها قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين (9 / 225-230 )
الدليل الثاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو .
ما حكم زيارة النساء المقبرة؟ ((المقابر))
وشكرأ لكم وزدكم الله علمأ
الجواب:
من حكم الغلو في القبور والآثار ( من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ) ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم زيارة القبور للنساء للشيخ بن باز رحمه الله
حكم زيارة النساء للقبور
هل تشرع زيارة القبور للنساء؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة. لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر. لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يَفْتَتِنُ بهن الرجال وقد يَفْتَتِنَّ بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة.. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفتنة بهن، وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما – قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع، يعم جميع القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما. وهذا هو المعتمد من حيث الدليل.
وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، لكن بدون شد الرحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) رواه مسلم في صحيحه. وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)) متفق على صحته، وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء، أما شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))، أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخرى تكون تبعا لذلك، فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام ودعا له، ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له، هكذا السنة، وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، فالنبي عليه السلام قال: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين)) هذه هي السنة من دون شد الرحل، ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله؛ لأن هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغيره، وقد حرم الله ذلك على عباده في قوله سبحانه: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[1]، وقال سبحانه: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ[2] فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة لغيره وهكذا قوله سبحانه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ[3]، فسمى الدعاء لغير الله كفراً، فوجب على المسلم أن يحذر هذا، ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور حتى يحذروا الشرك بالله، فكثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث بهم وقال: المدد المدد يا فلان، أغثني انصرني، اشف مريضي، وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهذه الأمور تطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين. أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه؛ إذا كان حاضرا يسمع كلامك أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه؛ تبرق له أو تكتب له أو تكلمه في الهاتف تقول: ساعدني على عمارة بيتي، أو على إصلاح مزرعتي، لأن بينك وبينه شيئا من المعرفة أو التعاون، وهذا لا بأس به، كما قال الله عز وجل في قصة موسى: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ[4] الآية.
أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الجماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر، وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا به سبحانه وتعالى؛ لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد، وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده، يقول الله جل وعلا: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ[5] أو تعتقد أنه له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم بالأولياء، وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان، فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لها، فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا فتستعد للآخرة وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم، وهذه هي الحكمة في شرعية الزيارة للقبور. والله ولي التوفيق.
[1] سورة الجن الآية 18.
[2] سورة فاطر الآيتان 13-14.
[3] سورة المؤمنون الآية 117.
[4] سورة القصص من الآية 15.
[5] سورة النمل من الآية 65.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس.