تعريف: ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد و العمل به في العقيدة.
وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام:
مشهور
ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر
عزيز
ما رواه اثنان فقط
غريب
والغريب نوعان
الغريب المطلق
هو ما وقع التفرد به في أصل السند.
الغريب النسبي
هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.
كتب متعلقة بخبر آحاد
الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام و العقائد لشيخ لسليم الهلالي
الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد للشيخ ناصر الدين ألباني