ما هي ط´ط±ظˆط· طھظˆط¸ظٹظپ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، البنات المراهقات في ط§ظ„ظ…طµظ†ط¹ و المصانع
* قرار وزاري رقم (1/ 1/ 2475/ ع) وتاريخ (10/ 8/ 1443هـ)
(اشتراطـــات تــــوظيـف النـســـــاء في المصـــــــانــــع)
وزير العمل:
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 121 وتاريخ 2/ 7/ 1443هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، التي اشتملت في البرنامج رقم (4) من الفقرة (ب) من البند (أولاً) الخاص بتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بأنه على وزارة العمل التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في السعودية بعد حصولهن على التدريب اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية ط§ظ„ظ…طµط§ظ†ط¹ التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/ 7/ 1443هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيرات لدى أصحاب العمل؛ باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على المادة 149 من نظام العمل، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة، يُقرَّر ما يأتي:
أولاً: يُحظر توظيف المرأة في الأعمال الآتية:
1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
2- العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى.
3- العمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها).
4- أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية و(التسلق على سقالات).
5- صناعة الأسفلت.
6- صناعة المدابغ.
7- العمل في الأفران المعدَّة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.
8- الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.
9- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
10- اللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء.
11- ورش السيارات والحدادة والألمنيوم.
12- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء.
13- إذابة الزجاج وإنضاجه.
14- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.
15- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
16- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
17- الدهان بمادة الدوكو.
18- معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
19- صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
20- صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص.
21- عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
22- تنظيف الورش التي تزاوَل فيها الأعمال الواردة في الفقرات (17، 19، 20) أعلاه.
23- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها.
24- صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها).
ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة.
ثانياً: لا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة في البند أولاً أعلاه من حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها.
ثالثاً: لا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
رابعاً: يكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة في البند أولاً أعلاه وفق الضوابط الآتية:
1- إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً.
2- يجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج.
3- يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكاناً مخصصاً لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.
خامساً: يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط الآتية:
1- أن يعملن في أقسام خاصة بهن.
2- تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.
3- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة.
سادساً: يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل، الذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
سابعاً: يُحْظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءً.
ثامناً: لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتُخفّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
تاسعاً: يُمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.
عاشراً: يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تُحسب العاملتان عاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة).
حادي عشر: يجب أن ينظِّم العلاقة التعاقدية للعاملة عقدُ عملٍ يوثِّق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
ثاني عشر: يُطبّق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.
ثالث عشر: تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية؛ ليواكب احتياجات المجتمع، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
رابع عشر: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
خامس عشر: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، ويُنشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.
وزير العمل
عادل بن محمد فقيه